كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
فيكون هذا (¬1) الحديث دليلا على اشتراط طهارة كل واحدة منهما، ويكون ذلك الدليل دالا على أنها تطهر إلا بكمال الطهارة، ويحصل من هذا المجموع حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز، انتهى (¬2).
قلت: ولا يخلو بعض هذا الكلام من نظر، والله أعلم، فليتأمل.
* * *
¬__________
(¬1) هذا ليس في (ق).
(¬2) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 73).