كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

الحديث صريح في جواز المسح عن حدث البول.
ث: وفي حديث صفوان بن عسال (¬1) -بالعين المهملة والسين المهلة المشددة- ما يقتضي جوازه عن حدث الغائط، وعن النوم أيضا، ومنعه عن الجنابة (¬2).
* * *
¬__________
= العمدة» للزركشي (ص: 38)، و «فتح الباري» لابن حجر (1/ 328)، و «عمدة القاري» للعيني (3/ 134)، و «كشف اللثام» للسفاريني (1/ 279)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (1/ 109).
(¬1) روى الترمذي (3553)، كتاب: الدعوات، باب: في فضل التوبة والاستغفار، وما ذكر من رحمة الله لعباده، والنسائي (127)، كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، وابن ماجه (478)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من النوم، وابن خزيمة في «صحيحه» (17)، وابن حبان في «صحيحه» (1319)، وغيرهم، بلفظ: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا ننزعهما من غائط ولا بول ولا نوم.
(¬2) انظر: «شرح عمدة الحكام» لابن دقيق (1/ 73).

الصفحة 293