كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

الثانية: الهجرة المفترضة على أهل مكة، أن يهاجروا إلى المدينة عند مهاجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها.
وفي هذه الهجرة نزل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار» (¬1)، إشارة (¬2) إلى هذه الهجرة.
الثالثة: هجرة القبائل للنبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الفتح، كانوا يأتونه يقتبسون منه الشرائع، ويتعلمون منه سنن الهدى والإسلام؛ كوفد عبد القَيْس، وغيرهم، ثم يرجعون إلى مواطنهم، ويعلمون قومهم.
الرابعة: الهجرة الواجبة على من أسلم من أهل مكة أن يأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يرجعوا إلى مكة؛ كفعل صفوان بن أمية.
الخامسة: هجرة ما نهى الله عنه، وهي المشار إليها بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» (¬3).
قال بعض المتأخرين من أصحابنا: وهي الهجرة العظمى التي اندرج جميع الأقسام تحتها.
ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه».
فائدتان:
¬__________
(¬1) رواه البخاري (4057)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الطائف، من حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -.
(¬2) في (ق): "أشار.
(¬3) رواه البخاري (10)، كتاب: الإيمان، باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -.

الصفحة 31