كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
الحاضر، لم تبح له الصلاة، فوجهه ما تقدم من أن مورد النص ينبغي اعتبار أوصافه الممكن اعتبارها، ومورد النص قد اشتمل على الشك في سبب حاضر، فلا يلحق به ما في معناه من الشك في سبب متقدم، والله أعلم (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) وانظر: «المحصول» لابن العربي (ص: 130)، و «التبصرة» لأبي إسحتق الشيرازي (ص: 526).