كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

في الهجرة ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية.
فإن قلت: لم ذم على طلب الدنيا، وهو أمر مباح، والمباح لا ذم فيه، ولا مدح؟
قلت: لم يخرج في الظاهر لطلب الدنيا، وإنما خرج في صورة طالب (¬1) فضيلة الهجرة، فأبطن خلاف ما أظهر؛ فلذلك
توجه عليه الذم، والله أعلم.
الحادي عشر: إن قلت: لم أعاد - صلى الله عليه وسلم - ما بعد الفاء الواقعة جوابا للشرط بلفظ الأول، أعني: قوله: «فهجرته إلى الله ورسوله»، ولم يعده في قوله: «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها»، بل قال: «فهجرته إلى ما هاجر إليه»؟
قلت: سر ذلك والله أعلم الإعراض عن تكرير ذكر (¬2) الدنيا، والغض منها، وعدم الاحتفال بأمرها، وذلك مناسب؛ لما قيل: من أحب شيئًا، أكثر من ذكره، وهو -عليه الصلاة والسلام- أبعد الناس عن حبها، وهذا معنى لطيف، فاعرفه، وبالله التوفيق.
¬__________
= طريق أخرى عن ابن مسعود، ثم قال: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك.
(¬1) في (ق): "طلب.
(¬2) ذكر ليست في (ق).

الصفحة 33