كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

الحديث الثالث
25 - عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ الأَسَدِيَّةِ: أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ؛ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حِجْرِهِ , فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ؛ فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ, وَلَمْ يَغْسِلْهُ (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (221)، كتاب: الوضوء، باب: بول الصبيان، ومسلم (287)، (1/ 238)، كتاب: الطهارة، باب: حكم بول الطفل الرضيع: وكفية غسله، وهذا لفظ البخاري. ورواه أبو داود (374)، كتاب: الطهارة، با: بول الصبي يصيب الثوب، والنسائي (302)، كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، والترمذي (71)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم، وابن ماجه (524)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
«الاستذكار» لابن عبد البر (1/ 355)، و «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (1/ 460)، و «عارضة الأحوذي» لابن العربي (1/ 93)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2/ 111)، و «المفهم» للقرطبي (1/ 546)، و «شرح مسلم» للنووي (3/ 194)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 80)، و «التوضيح» لابن الملقن (4/ 407)، و «فتح الباري» لابن حجر (1/ 326)، و «عمدة القاري» للعيني (3/ 132)، =

الصفحة 330