كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

النجاسة إذا غلب عليها، وليس يفتقر تطهير النجاسة إلى إمرار اليد، وإنما المقصود إزالة العين، والحكم بأي وجه كان من غلبة الماء عليها، أو غير ذلك، والله أعلم (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» (1/ 461).

الصفحة 338