كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

الشعر الذي حول فرج المرأة.
ح: ونقل عن أبي العباس بن سريج (¬1): أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، قال: فتحصل (¬2) من مجموع هذا: استحباب [حلق جميع] ما على القبل والدبر وحولهما.
قلت: وهذا على اختلاف القولين (¬3) بين العلماء في جواز حلق شعر الدبر ومنعه.
وأما وقت حلقه، فلم أر لأصحابنا فيه تحديدا، والظاهر: أنه بحسب الحاجة إلى حلقه، عندما يطول، وهو المختار من مذهب الشافعي على ما ذكره ح. قال: وأما وقت حلقه، فالمختار أنه يضبط (¬4) بالحاجة، وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وأما حديث أنس: وقِّت لنا في (¬5) قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة (¬6)، فمعناه: لا يترك تركًا يتجاوز به أربعين، لا أنهم وقِّت لهم الترك أربعين، والله أعلم. انتهى (¬7).
¬__________
(¬1) في (ق): "شريح، وهو خطا.
(¬2) في (ق): "قال: فيحصل.
(¬3) في (خ): قولين.
(¬4) في (ق): "ينضبط.
(¬5) في (خ): من.
(¬6) رواه مسلم (258)، الكتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة.
(¬7) انظر: «شرح مسلم» للنووي (3/ 148).

الصفحة 355