كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
الحديث الثاني
29 - عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، قَالَتْ: كَانَ الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ , ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ , ثُمَّ اغْتَسَلَ , ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ شَعْرَهُ , حَتَّى إذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ؛ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.
وقالت: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ , نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعاً (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (269)، كتاب: الغسل، باب: تخليل الشعر، وهذا سياقه. ورواه أيضا: (245)، كتاب: الغسل، باب: الوضوء قبل الغسل، و (259)، باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟، ومسلم (316)، (1/ 253 - 254)، كتاب: الحيض، باب: صفة غسل الجنابة، وأبو داود (242)، كتاب: الطهارة، باب: الغسل من الجنابة، والنسائي (247)، كتاب: الطهارة، باب: ذكر وضوء الجنب قبل الغسل، و (248 - 249)، باب: تخليل الجنب رأسه، و (420)، باب: الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة، و (423)، باب: استبراء البشرة في الغسل من الجنابة، والترمذي (104)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة، وابن ماجه (574)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة. =