كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
الحديث الثالث
30 - عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَضُوءَ الْجَنَابَةِ؛ فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثاً، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ , ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ , أَوْ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثاً، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ , وَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَذِرَاعَيْهِ, ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ , ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ , ثُمَّ تَنَحَّى , فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ , فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا؛ فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ (¬1).
¬__________
(¬1) * تجريج الحديث: رواه البخاري (270)، كتاب: الغسل، باب: من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده، ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، واللفظ له، ورواه أيضا: (254)، باب: الغسل مرة واحدة، و (256)، باب: المضمضة والاستنشاق في الجنابة، و (257)، باب: مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، و (262)، باب: تفريق الغسل والوضوء، و (263)، باب: من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، و (272)، باب: نفض اليد من الغسل عن الجنابة، و (277)، باب: التستر في الغسل عند الناس. ورواه مسلم (317)، (1/ 254)، كتاب: الحيض، باب: صفة غسل الجنابة، وأبو دواد (254)، كتاب: الطهارة، باب: الغسل من الجنابة، والنسائي (253)، كتاب: الطهارة، باب: غسل الرجلين في غير =