كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

قال القرطبي في «المفهم»: هذا الحديث دليل لمالك، وابن نافع على قولهما: إن من عَدِمَ الماء والصعيد، لم يصلِّ، ولم يقض، إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم قبولها (¬1) لعدم شرطها، يدل على أنه ليس مخاطبا بها حالة عدم شرطها، فلا يترتب شيء في الذمة، فلا يقضي، وعلى هذا فتكون الطهارة من شروط الوجوب.
واختلف أصحاب مالك في هذه المسألة؛ لاختلافهم في هذا الأصل انتهى (¬2).
وفي هذه المسألة أربعة أقوال معروفة في مذهب مالك، والمشهور منها: أنه (¬3) يصلي، ويقضي، وقد نظمها بعض أصحابنا من (¬4) المتأخرين:
[وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا مُتَيَمَّمًا ... فَأَرْبَعَةُ الْأَقْوَالِ يَحْكُونَ مَذْهَبا (¬5)]
يُصَلِّي وَيَقْضِي عَكْسَ مَا قَالَ [1] ... وَأَصْبَغُ يَقْضِي وَالْأَدَاءُ لِأَشْهَبا (¬6)
¬__________
(¬1) في (ق): "قبولهما.
(¬2) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 478).
(¬3) في (ق): "أنها.
(¬4) من: ساقطة في (ق).
(¬5) ما بين معكوفتين زيادة من (ق).
(¬6) ذكر هذين البيتين: السخاوي في «الضوء اللامع» (4/ 324) في ترجمة عبد اللطيف بن أحمد السراج الْفُوِّي القاهري الشافعي المولود سنة (740 هـ)، والمتوفى سنة (801 هـ) أنه قالهما.
قلت: وفي نسبتهما إليه نظر مع ما نقله المؤلف - رحمه الله - هنا، فتأمله.

الصفحة 39