كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام.
وتظهر فائدة هذا الختلاف في التعليل في فرعين:
أحدهما: لو فقد الجُنب الماء، لم يؤمر بالتيمم إن عّللنا بالنشاط، وعلى التعليل الآخر: يتيمم.
والثاني: الحائض هل تؤمر بالوضوء، أم لا؟ فعلى النشاط: لا، وعلى التعليل الآخر: نعم (¬1).
الثالث: لفظة «نعم» يعبر عنها النحاة بأنها لفظة (¬2) عدة وتصديق.
زاد الجوهري: وجواب الاستفهام، وربما ناقض ب «لا» إذا قال:
ليس لي عندك وديعة، فقولك: نعم، تصديق له، لا تكذيب، ونعم - بكسر العين - لغة فيه، حكاها الكسائي - رحمه الله - (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(¬2) لفظة ليس في «خ».
(¬3) انظر: الصحاح للجوهري (5/ 2043)، (مادة: نعم).