كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
الحديث الخامس
32 - عَنْ أُمِّ سَلَمَة زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ , هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ إذَا رَأَتِ الْمَاءَ» (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (278)، كتاب: الغسل، باب: إذا احتلمت المرأة، واللفظ له، و (130)، كتاب: العلم، باب: الحياء في العلم، و (3150)، كتاب: الأنبياء، باب: خلق آدم- صلوات الله عليه- وذريته، و (5740)، كتاب: الأدب، باب: التبسم والضحك، و (5770)، باب: مالا يستحيا من الحق للتفقه في الدين، ورواه مسلم (310 - 314)، (1/ 250 - 1/ 251)، كتاب: الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، وأبو داود (237)، كتاب: الطهارة، باب: في المرأة ترى مايرى الرجل، والنسائي (195، 196، 197)، كتاب: الطهارة، باب: غسل المرأة ترى في منامها مايرى الرجل، والترمذي (122)، كتاب، الطهارة، باب: ماجاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، وابن ماجه (600، 601)، كتاب: الطهارة، باب: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. =