كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

وتوجيه (¬1) هذه الأقوال في كتب الفقه، وقصدنا هاهنا ما يتعلق بلفظ الحديث.
الثاني: هذا الحديث نص في وجوب الوضوء وشرطيته في الصلاة، وهو مما أجمعت عليه الأمة.
ع: واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة؟ فذهب ابن الجهم: إلى أن الوضوء كان في أول الإسلام سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم.
وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضا.
واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم (¬2) إلى الصلاة، أم على المحدث خاصة؟
فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض، بدليل قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} الآية [المائدة: 6]، وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ.
وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب، وقيل: بل لم يشرع إلا لمن أحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب، وعلى
هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يبق بينهم فيه خلاف، ومعنى الآية عندهم: إذا قمتم محدثين.
¬__________
(¬1) في (ق): "وتوجه.
(¬2) في (ق): "إلى الصلاة.

الصفحة 40