كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

الصلاة والسلام-: «إذا رأت الماء» مخصصا للحكم بحالة البروز للظاهر، وتكون فائدة زائدة، ليست لمجرد التوكيد (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 101).

الصفحة 400