كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
الحديث السادس
33 - عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، قَالَتْ: كُنْت أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَخْرُجُ إلَى الصَّلاةِ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ (¬1).
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرْكاً, فَيُصَلِّي فِيهِ (¬2).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (227، 228)، كتاب: الوضوء، باب: غسل المني وفركه، وغسل مايصيب من المرأة، و (229، 230)، باب: إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، واللفظ له، ومسلم (289)، كتاب: الطهارة، باب: حكم المني، وأبو داود (3730)، كتاب: الطهارة، باب: المني يصيب الثوب، والنسائي (295)، كتاب: الطهارة، باب: غسل المني من الثوب، وابن ماجه (536)، كتاب: الطهارة، باب: المني يصيب الثوب، كلهم من طريق عمرو بن ميمون الجزري، عن سليمان بن يسار، عن عائشة، به.
(¬2) رواه مسلم (288)، (1/ 238 - 239)، كتاب: الطهارة، باب: حكم المني، وأبو داود (317، 372)، كتاب: الطهارة، باب: المني يصيب الثوب، والنسائي (296 - 301)، كتاب الطهارة، باب، فرك المني من =