كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
ليس في هذا الحديث من الأحكام إلا ما يتعلق بنجاسة المني أو (¬1) طهارته.
قال القاضي أبو بكر بن العربي -رحمه الله- في شرح الترمذي: اختلف العلماء في المني على أربعة أقوال:
الأول: قال مالك: إنه نجس يجب غسله، وأحمد في إحدى روايتيه.
الثاني: قال أبو حنيفة: إنه نجس يجزئ فركه.
قلت: ونُقل عن (¬2) ابن هبيرة: أنه إن كان رطبا، فيغسل، وإن كان يابسا، فيفرك، والفرك - بفتح الفاء -: الدلك، وبكسرها: البُغْض.
الثالث: قال الشافعي: هو طاهر لا غَسْلَ فيه، ولا فركَ إلا على
¬__________
= الثوب، والترمذي (116)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المني يصيب الثوب، وابن ماجه (537 - 539)، كتاب: الطهارة، باب: في فرك المني من الثوب.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
معالم السنن للخطابي (1/ 114)، والاستذكار لابن عبد البر (1/ 286)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (1/ 177)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 114)، والمفهم للقرطبي (1/ 548)، وشرح مسلم للنووي (3/ 196)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 102)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (1/ 222)، وفتح الباري لابن حجر (1/ 332)، وعمدة القاري للعيني (3/ 144)، وكشف اللثام للسفاريني (1/ 430)، وسبل السلام للصنعاني (1/ 36)، ونيل الأوطار للشوكاني (1/ 64).
(¬1) في (ق): "و.
(¬2) في (ق): "عنه.