كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
الحديث السابع
34 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ , ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (¬1) , وَفِي لَفْظٍ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (¬2).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري: (287)، كتاب: الغسل، باب: إذا التقى الختانان، واللفظ له، ومسلم (348)، (1/ 271)، كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، وأبو داود (216)، كتاب: الطهارة، باب: في الإكسال، والنسائي (191، 192)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وابن ماجه (610)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان.
(¬2) رواه مسلم (348)، (1/ 217)، كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
معالم السنن للخطابي (1/ 74)، والاستذكار لابن عبد البر (1/ 276)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 197)، والمفهم للقرطبي (1/ 601)، وشرح مسلم للنووي (4/ 39)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 104)، والعدة في شرح العمدة =
الصفحة 410