كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
الحديث الثامن
35 - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي اللهُ عنهم-: أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَأَبُوهُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , وَعِنْدَهُ قَوْمُهُ (¬1)؛ فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؛ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي , فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى (¬2) مِنْك شَعَرَاً , وَخَيْراً مِنْكَ - يُرِيدُ: النَّبِيَّ (¬3) - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ (¬4).
¬__________
(¬1) في البخاري: وعنده قوم. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: (1/ 366): كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري، ووقع في العمدة: وعنده قومه -بزيادة الهاء-، وجعلها شراحها ضميرا يعود على جابر، وفيه ما فيه، وليست هذه الراوية في مسلم أصلا، وذلك وارد أيضا على قوله -أي: صاحب العمدة-: إنه يخرج المتفق عليه، انتهى.
(¬2) في (ق): "أوفر.
(¬3) في (ق): "رسول الله.
(¬4) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (249)، كتاب: الغسل، باب: الغسل بالصاع ونحوه، واللفظ له، و (253)، باب: من أفاض على رأسه ثلاثا، ومسلم (329)، كتاب: الحيض، باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا، والنسائي، (230)، كتاب: الطهارة، باب: ذكر القدر الذي =