كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

وَفِي لَفْظٍ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثاً (¬1).
قال - صلى الله عليه وسلم -: الرجل (¬2) الذي قال: مايكفيني: هو الحسنُ بن محمدِ ابن عليِّ بن أبي طالب أبوه (¬3) ابن الحنفية.
* * *
¬__________
= يكتفي به الرجل من الماء للغسل، وابن ماجه (270)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة.
(¬1) رواه البخاري (252)، كتاب: الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثا، ومسلم (328)، كتاب: الحيض، باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا: أن وفد ثقيف سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: إن أرضنا أرض باردة، فكيف بالغسل؟ فقال: «أما أنا، فأفرغ على رأسي ثلاثا»، وروى نحوه ابن ماجه (577)، كتاب: الطهارة، باب: في الغسل من الجنابة.
ورواه النسائي (426)، كتاب: الطهارة، باب: ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه، بنحو لفظ البخاري.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
المفهم للقرطبي (1/ 586)، وشرح مسلم للنووي (4/ 9)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 106)، والعمدة في شرح العمدة لابن العطار (1/ 230)، وفتح الباري لابن رجب (1/ 250)، والنكت على العمدة للزركشي (ص: 52)، والتوضيح لابن الملقن (4/ 559)، وفتح الباري لابن حجر (1/ 367)، وعمدة القاري للعيني (3/ 198)، وكشف اللثام للسفاريني (1/ 444).
(¬2) الرجل: زيادة من «ق».
(¬3) في (ق) زيادة: هو ابن.

الصفحة 419