كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

الرابع: ق: الحدث قد يطلق بإزاء معان ثلاثة:
أحدها (¬1): الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء، ويقولون: الأحداث كذا، وكذا.
الثاني: نفس خروج الخارج.
الثالث: المنع المرتب على ذلك الخروج، وبهذا المعنى يصح قولنا: رفعت الحدث، أو (¬2): نويت رفع الحدث، فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع، وما وقع يستحيل رفعه؛ بمعنى أن لا يكون واقعا، وأما المنع المرتب على الخروج، فإن الشارع حكم به، ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور، فباستعماله يرتفع المنع، فيصح قولنا: رفعت الحدث، وارتفع الحدث؛ أي: ارتفع المنع الذي كان ممدودا إلى استعمال المطهر.
وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث؛ لما بينا أن المرتفع إنما هو المنع من الأمور المخصوصة، وذلك المنع مرتفع بالتيمم، فالتيمم يرفع الحدث.
غاية ما في الباب: أن رفعه للحدث (¬3) مخصوص بوقت ما، أو بحالة ما، وهو عدم الماء، وليس ذلك ببدع؛ فإن الأحكام قد تختلف
¬__________
(¬1) أحدهما ليس في (ق).
(¬2) في (ق): "و.
(¬3) للحدث ليس في (ق).

الصفحة 44