كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

ق: استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، ووجه الاستدلال منه: أنه -عليه الصلاة والسلام- نفى القبول ممتدا (¬1) إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء (¬2) لها ثانيا (¬3).
قلت: ويحققه أن (صلاة) (¬4) اسم جنس، وقد أضيف، فعم، وبالله التوفيق.
* * *
¬__________
(¬1) في (ق): "مبتدئا.
(¬2) في (ق): "بغير وضوء.
(¬3) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 15).
(¬4) في (ق): "الصلاة.

الصفحة 47