كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
بابُ الحيضِ
الحديث الأول
39 - عَنْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها-: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إنِّي أُسْتَحَاضُ، فَلا أَطْهُرُ, أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ (¬1): «لا، إنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ؛ وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا, ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَصَلِّي» (¬2).
وَفِي رِوَايَةٍ: (¬3) «وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ, فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ؛ فَاتْرُكِي
¬__________
(¬1) في (ق): "فقال.
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (319)، كتاب: الحيض، باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، واللفظ له.
(¬3) قال الصنعاني في حاشيته على الإحكام: (1/ 465): لا أدري لم زاد: في رواية؛ فإن هذا اللفظ في الصحيحين معا في باب: الاستحاضة، في سياق واحد من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وكأنه يشير إلى أنه لفق عن روايات منها، نعم، للبخاري في باب: غسل الدم بلفظ: وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم.