كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

الصَّلاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ، وَصَلِّي» (¬1).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (300)، كتاب: الحيض، باب: الاستحاضة، واللفظ له، ورواه أيضا: (226)، كتاب: الوضوء، باب: غسل الدم، و (314)، كتاب: الحيض، باب: إقبال المحيض وإدباره، و (324)، باب: إذا رأت المستحاضة الطهر. ورواه مسلم (333)، كتاب: الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها، وأبو داود (282، 283)، كتاب: الطهارة، باب: من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، والنسائي (201)، كتاب: الطهارة، باب: ذكر الاغتسال من المحيض، و (212)، باب: ذكر الأقراء، و (217، 218، 219)، باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، و (349)، كتاب: الحيض والاستحاضة، باب: ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره، و (359)، باب: ذكر الأقراء، و (364، 365، 366، 367)، باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، والترمذي (125)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المستحاضة، وابن ماجه (621)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المستحاضة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
معالم السنن للخطابي (1/ 86)، والاستذكار لابن عبد البر (1/ 337)، وعارضة الأحوذي لابن العربي المالكي (1/ 197)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 174)، والمفهم للقرطبي (1/ 590)، وشرح مسلم للنووي (4/ 16)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 121)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (1/ 258)، وفتح الباري لابن رجب (1/ 497)، والنكت على شرح العمدة للزركشي (ص: 55)، والتوضيح لابن الملقن (5/ 120)، وفتح الباري لابن حجر (1/ 409)، وعمدة القاري للعيني (3/ 141)، وكشف اللثام للسفاريني (1/ 501)، وسبل السلام للصنعاني (1/ 63)، ونيل الأوطار للشوكاني (1/ 282).

الصفحة 478