كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
ويحتمل أن تكون معتادة، وتكون علامة الإقبال: وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها: انقضاء أيام العادة (¬1).
الثامن: استُشكل ظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فاغسلي عنك الدم وصلِّي»؛ إذ لم يأمرها بالغُسل، حتى حمل بعضُهم هذا الإشكال (¬2) على أن جعل الإدبار انقضاء أيام الحيض والاغتسال، وجعل قوله: «فاغسلي عنك الدم» محمولاً على دم يأتي بعد الغسل.
ق: والجواب الصحيح: أن هذه الرواية -وإن لم يذكر فيها الغسل-، فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة، قال فيها: «وَاغْتَسِلِي» (¬3). وفي الحديث: دليل على نجاسة دم الحيض، وعلى تحريم صلاة الحائض، وعدم قضائها؛ إذ لم يأمرها به، وذلك مجمَع عليه.
* * *
¬__________
(¬1) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 124).
(¬2) في (ق): " الاستشكال.
(¬3) رواه ابن ماجه (627)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة، أو كان لها أيام حيض فنسيتها، من حديث حمنة بنت جحش - رضي الله عنها-.
وانظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 124).