كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

الحديث الثاني
40 - عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-: «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ , فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلاةٍ» (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (321)، كتاب: الحيض، باب: عرق الاستحاضة، واللفظ له، وعنده: «... فأمرها أن تغتسل، فقال: «هذا عرق»، فكانت تغتسل لكل صلاة»، وسيأتي تنبيه المؤلف على ذلك قريبا. ومسلم (334)، (1/ 263 - 264)، كتاب: الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها، وأبو داود (285)، كتاب: الطهارة، باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة، تدع الصلاة، و (288، 289، 290، 291، 292،)، باب: من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، والنسائي (203، 204، 205، 206، 207،)، كتاب: الطهارة، باب: ذكر الاغتسال من الحيض، و (209، 210)، باب: ذكر الأقراء، و (356، 357)، كتاب: الحيض، باب: ذكر الأقراء، والترمذي (129)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة، وابن ماجه (626)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم، فلم تقف على أيام حيضها. =

الصفحة 490