كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

في مثلها أن ينقطع دمها عند وقت كل صلاة.
ودليل الجمهور: أن وجوب الغسل إنما يكون بالشرع، ولم يصح في ذلك حديث، فلا وجوب، بل جاء في الحديث المتقدم: «اغتسلي
وصلِّي»، ولم يأمرها بتكرار الغسل لكل صلاة، ولو كان واجباً، لأمرها به، والله أعلِمَ (¬1).
وهذا الخلاف - والله أعلم - ينبني على مسألة أصولية: وهو أن الأمر هل يقتضي التكرار، أو لا؟ والله أعلم (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 125).
قال الحافظ في الفتح (1/ 428): والجمع بين الحديثين بحمل الأمر بالغسل على الندب أولى، انتهى. قال السفاريني في كشف اللثام (1/ 512): ولهذا استحبه الإمام أحمد - رضي الله عنه -.
(¬2) انظر: شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني (2/ 31).

الصفحة 493