كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
وجوزه ابن حبيب، وأصبغ إذا اجتنب الفرج؛ لقوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة: 223]، وهو يقتضي الإباحة مطلقًا، والمحيض عنده اسم مكان؛ كالمبيت، والمقيل: مكان البَيات (¬1) والقَيْلولة، فيختص (¬2) التحريم بالفرج؛ لأنه موضع الحيض، ولأن قوله تعالى:
{هُوَ أَذًى} [البقرة: 222] يقتضي الاعتزال لأجل الأذى، فحيث لا أذى، يجوز (¬3)، وما عدا الفرج لا أذى فيه، وأما إباحة أعلاها، فجائزٌ إجماعاً.
ولا يعتد بما نقل عن عبيدة السلماني من قوله: لا يباشر شيئًا منها بشيء منه، فإنه مردود، منكر غير مقبول عند العلماء، حتى قال بعضهم: إنها نزعة يهودية.
قال مالك في «المجموعة»: والنفساء -أيضا- يباشر منها ما فوق الإزار.
فقد تحصل من مجموع ما تقدم: أن مباشرة الحائض على ثلاثة أقسام: قسم جائز باتفاق، وقسم ممتنع باتفاق، وقسم مختلف فيه. فالأول: ما فوق الإزار، وتحت الركبتين.
¬__________
= ما دون الجماع، والنسائي (287)، كتاب: الطهارة، باب: مضاجعة الحائض، من حديث ميمونة - رضي الله عنها-.
(¬1) في (ق): " «المبيت».
(¬2) في (خ): «فيخص».
(¬3) «فحيث لا أذى يجوز» ليس في «ق».