كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
وفيه: أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد، لم يفسد اعتكافُه، ويمكن (¬1) أن يقاس على الرأس غيرُه من الأعضاء.
وقد يستدل بذلك -أيضا- على أن من حلف لا يخرج من بيت أو غيره، فأخرج يده، أو عضواً من أعضائه: أنه لا يكون حانثًا.
ووجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن خروج بعض الجسد لا يكون كخروج كلِّه، ولا يبعد عندي أن يكون فيه تقوية لقول من يقول: إن الحالف لا يحنث بفعل بعضِ المحلوفِ عليه، والله أعلم (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) في (ق): " «وينبغي».
(¬2) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 127).