كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

الحديث الخامس
43 - عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، فَقَلتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ, وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ, وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ, فَنُؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ, وَلا نُؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (315)، كتاب: الحيض، باب: لا تقضي الحائض الصلاة، ومسلم (335)، (1/ 265)، كتاب: الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم عل الحائض دون الصلاة، واللفظ له، وأبو داود (262)، كتاب: الطهارة، باب: في الحائض لا تقضي الصلاة، والنسائي (382)، كتاب: الطهارة، باب: سقوط الصلاة عن الحائض، و (2318)، كتاب: الصيام، باب: وضع الصيام عن الحائض، والترمذي (130) كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، وابن ماجه (631)، كتاب: الطهارة، باب: الحائض لا تقضي الصلاة.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: (1/ 164): وجعله عبد الغني في العمدة متفقا عليه، وهو كذلك، إلا أنه ليس في رواية البخاري =

الصفحة 504