كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: البال هنا: الحال، والبال أيضا: القلب، يقال: ما يخطر فلان ببالي، والبال: رخاء النفس، يقال: فلان رخي البال، والبال: الحوت (¬1) العظيم من حيتان البحر.
قال الجوهري: وليس بعربي.
والبالة: وعاء الطيب، فارسيُّ معرب، وأصله بالفارسية بِيْلَه (¬2).
الثاني: أجمعوا على أن الحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا اعتداد بخلاف الخوارج على ما سيأتي.
والفرق بينهما من وجهين:
الأول: تكرار الصلاة وكثرتها، وعدم تكرار الصيام في السنة الواحدة.
الثاني: أن قضاء الصلاة قد يؤدي إلى تفويت الحاضرة؛ بخلاف الصوم.
الثالث: اختلف أهل الأصول هل ما تقضيه الحائض والنفساء بالخطاب الأول، وهو مذهب القاضي عبد الوهاب، والحنفية. أو بخطاب جديد؟ وعليه الجمهور، ودليلهم: أن صوم الحائض والنفساء حرام بإجماع، والمحرم لا يكون واجبا، ولو وجب، لأثمت بتأخيره.
¬__________
(¬1) في (خ): «الخوف».
(¬2) انظر: الصحاح للجوهري (4/ 1642)، (مادة: ب ول).