كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

ما روي من طول قراءته - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح، وخالف في ذلك أهل الكوفة، فقالوا: الإسفار بها أفضل، متمسكين بما ورد من قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر» أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (¬1).
وفي حديث رافع بن خديج: «أصبحوا بالفجر؛ فإنه أعظم لأجوركم «أو: «أعظم للأجر» (¬2).
وقال الترمذي: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح.
وأجاب بعضهم: بأن ذلك محمول على تحقق طلوع الفجر عند خفائه في مبدأ طلوعه.
وحمله بعض الشافعية على الليالي المقمرة، التي يصبح فيها القمر، فإن الفجر يخفى فيها غالبا؛ لغلبة نور القمر عليه (¬3).
وفي هذا الجواب نظر، من حيث إن أفعل التي للمفاضلة تقتضي المشاركة والتفضيل، فيلزم منه: أنه إذا صلى قبل الإسفار بالفجر أن
¬__________
(¬1) رواه بهذا اللفظ: الترمذي (154)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الإسفار بالفجر، وقال: حسن صحيح، والنسائي (548)، كتاب: المواقيت، باب: الإسفار، وابن حبان في «صحيحه» (1490)، من حديث رافع بن خديج. وانظر رواية أبي داود وابن ماجه في الحديث الآتي.
(¬2) رواه أبو داود (424)، كتاب: الصلاة، باب: في وقت الصبح، وابن ماجه (672)، كتاب: الصلاة، باب: وقت صلاة الفجر، الإمام أحمد في «المسند» (4/ 140).
(¬3) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (3/ 55).

الصفحة 530