كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
ووقع لأشهب في «المجموعة»: أرجو لمن صلى العصر قبل القامة، والعشاء قبل مغيب الشفق، أن يكون قد صلى، وإن كان بغير عرفة.
وقال ابن القاسم فيها - أيضا -: من جمع بين العشاءين في الحضر من غير ضرورة، أعاد الثانية أبدا، والله أعلم (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: «الذخيرة» للقرافي (2/ 14)، و «مواهب الجليل» للحطاب (1/ 390).