كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

روى عنه: سليمان التيمي، وخالد الحذاء، وشعبة، وحماد بن سلمة.
أخرج حديثه في «الصحيحين» رضي الله عنه (¬1).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قد تقدم أن (كان) هذه تشعر بالملازمة والاستمرار.
وقوله: «المكتوبة»؛ أي: الصلاة المكتوبة، وهي المفروضة، قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، وأفرد لإرادة الجنس، ويصح: المكتوبات، على تقدير: الصلوات المكتوبات، والألف واللام فيها للاستغراق، ولهذا أجاب بذكر الصلوات كلها؛ لفهمه من السائل العموم (¬2).
وليعلم أن الفرض، والواجب، والحتم، والمكتوب، واللازم، ألفاظ مترادفة عند الجمهور.
وفرق أبو حنيفة بين الفرض والواجب، فالفرض عنده: ما ثبت بدليل قطعي؛ كالصلوات الخمس، والواجب: ما ثبت بدليل ظني؛ كالوتر.
الثاني: للظهر أربعة أسماء: الظهر؛ لما تقدم، والأولى؛ لأنها
¬__________
(¬1) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (4/ 160)، و «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (4/ 254)، و «الثقات» لابن حبان (4/ 335)، و «تهذيب الكمال» للمزي (34/ 323)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (4/ 255)، و «تقريب التهذيب» له أيضا (تر: 2715).
(¬2) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 137).

الصفحة 545