كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
وبه أقول (¬1).
وقال الإمام أبو عبد الله المازري (¬2)، وغيره: هذا مذهب الشافعي؛ لصحة الحديث فيه، وإنما نص على أنها الصبح؛ لأنه لم تبلغه الأحاديث الصحيحة في العصر (¬3)، ومذهبه اتباع الحديث (¬4).
قلت: وقد صنف شيخنا شرف الدين الدمياطيُّ -رحمه الله تعالى- في أن مذهب الشافعي أنها العصر مجلدا سماه: «كشف المغطَّى في تبيين الصلاة الوسطى»، أجاد فيه وأحسن، وأوضح فيه وبيَّن، فليقف عليه من أراد تحصيل هذه المسألة.
وأما أنها المغرب: فقد روي ذلك عن قبيصة ابن ذؤَيب، وقتادة، على اختلاف عنه.
وأما أنها صلاة العشاء الآخرة: فحكي عن علي بن أحمد النيسابوري، وغيره.
وأما أنها الجمعة: فحكاه الماوردي في تفسيره الملقب ب «النكت» عن آخرين، ونسبه ابن ظفر إلى بعض المتأخرين، وحكاه - أيضا - الحافظ المقدسي.
¬__________
(¬1) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (1/ 323).
(¬2) انظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري (1/ 432).
(¬3) في العصر ليس في (ق).
(¬4) نقل السفاريني في كشف اللثام (2/ 24) عن الزركشي أنه قال: كان بعض الفضلاء يتوقف في نسبة ذلك إلى الشافعي، فإن الأحاديث المصرحة بأنها العصر، من جملة من رواها الشافعي، ولم يخف عنه أمرها مع شهرتها.