كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

المسح، ولا يجزئ الغسل، وهم قوم لا يعتد بوفاقهم، ولا بخلافهم (¬1).
وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه قال: يجب الجمع بينهما.
والمسألة ليست بالسهلة، فلا بد من بسطها بأكثر من هذا، فنقول، والله الموفق: شبهة القول بالمسح قراءة من قرأ: (وأرجلِكُم) بالخفض، ولم يتقدم ما يصح عطف الأرجل عليه إلا الرأس، والرأس ممسوح بالإجماع، فلتكن (¬2) الرجلان كذلك.
فإذا قيل لهؤلاء: قد قرأ نصف (¬3) القراء بالنصب، قالوا: لا يمتنع العطف على الموضع في اللغة الفصيحة، والمجرور في قوله تعالى: {بِرُؤُوسِكُمْ} في محل النصب؛ لأنه مفعول به، وإنما قصر الفعل عنه، فاحتيج في تعديته إلى حرف الجر، وقد قال تعالى: {مَا لَكُمْ مِنْإِلَهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف: 59] بالرفع نَعْتًا للإله على الموضع، وقال الشاعر: [الرجز]
يَسْلُكْنَ فِي نَجْدٍ وَغَوْرًا غَائِرًا (¬4)
¬__________
(¬1) ولا بخلافهم ليس في (ق).
(¬2) في (ق): "فتكون.
(¬3) نصف ليس في (ق).
(¬4) لرؤية بن العجاج، كما في الكتاب للسيبويه (1/ 94).

الصفحة 56