كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

والثالث: أنها أفضلها، وأوسط كل شيء أفضله.
فمن قال: الوسطى: الفُضْلى، جاز لكل ذي مذهب أن يدعيه، ومن قال: مقدارا، فهي المغرب (¬1)؛ لأن أقلها ركعتان، وأكثرها أربع، ومن قال: محلاً، ذكر كل أحد (¬2) مناسبة يوجه بها قوله.
قال الشيخ شرف الدين: وحكى ابن مقسم، عن ابن المسيب: أنه قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا مختلفين في الصلاة الوسطى، وشبك بين أصابعه (¬3).
وقال النقاش: قال أنس -رضي الله عنه-: ما اختلفوا في شيء، ما اختلفوا في الصلاة الوسطى، وشبك بين أصابعه.
وأما التابعون، والمفسرون، والمتأولون؛ فعلى مثل اختلاف الصحابة فيها، وليس من الصلوات الخمس صلاة إلا قيل فيها: إنها الصلاة الوسطى، انتهى.
قلت: وبالجملة: فقد قال غير واحد من العلماء: إن أصح هذه الأقوال قول من قال: إنها العصر، أو الصبح (¬4)، ومال كثيرون إلى ترجيح قول من قال: إنها العصر (¬5)؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك
¬__________
(¬1) في (ق): "للمغرب.
(¬2) في (ق): "واحد.
(¬3) رواه الطبري في تفسيره (2/ 566).
(¬4) قال النووي في المجموع (3/ 65): الصحيح من المذاهب فيها مذهبان: الصبح والعصر.
(¬5) قال النووي: والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر، وهو المختار. =

الصفحة 562