كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
والشحطُ (¬1): وهو النوى؛ أي: البعد.
وهذا كثير جدا لا يكاد يحصى، والله أعلم (¬2).
وإذا ثبت الجمع بين الحديثين، ثبت أنها العصر.
وأما ما روي عن مالك -رحمه الله-: أنه بلغه أن علي بن أبي طالب، وابن عباس -رضي الله عنهما- كانا يقولان: الصلاة الوسطى: صلاة
الصبح، قال مالك: وذلك رأيٌ.
فللمخالف أن يجيب عنه بأن يقول: البلاغ في معنى المرسل الذي لا يثبت به حجة عندي.
وأيضا: فقد روينا بالإسناد المتصل إلى علي، وابن عباس -رضي الله عنهما- أنهما قالا: الصلاة الوسطى: صلاة العصر، فيقدم على هذا (¬3) البلاغ.
وأيضا: فقد روينا في بعض طرق حديث (¬4) علي -رضي الله عنه- المتقدم: أنه كان يراها الصبح، ثم رجع عنه، والمرجوع عنه لا يكون مذهبا للراجع.
فإن قلت: فقد روى النسائي في سننه من حديث جابر بن زيد،
¬__________
(¬1) في (خ): والشحط والنوى.
(¬2) وانظر في هذا البحث: الفصول المفيدة في الواو المزيدة للعلائي (ص: 142).
(¬3) هذا: ليس في (ق).
(¬4) حديث: ليس في (ق).