كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أَدْلَجَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم عَرَّسَ، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس، أو بعضها، فلم نصل حتى ارتفعت الشمس، فصلَّى، وهي صلاة (¬1) الوسطى (¬2). وذلك ظاهر في صلاة الصبح.
قلت: يجوز أن يكون قوله: وهي صلاة الوسطى من كلام الراوي، بل هو الظاهر، لا من كلام ابن عباس، سلَّمنا أنه من كلامه، لكن تقدم ما يعارضه من قوله وحديثه، وقد نقل عنه ابن عطية: أنه قرأ: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر) على البدل.
قال: وروى (¬3) هذا القول سمرة بن جندب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال: وتواتر الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا»، وقال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: كنا نرى أنها الصبح، حتى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم
الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر»، فعرفنا أنها العصر (¬4).
هذا كله على الرواية في حديث عائشة -رضي الله عنها-: وصلاة العصر، وإلا، فقد قال ابن عطية في تفسيره: وفي مصحف عائشة
¬__________
(¬1) في (ق): "الصلاة.
(¬2) رواه النسائي (625)، كتاب: المواقيت، باب: كيف يقضي الفائت من الصلاة، وإسناده ضعيف؛ انظر: الكامل في الضعفاء لابن عدي (2/ 401).
(¬3) في (ق): "وقد روى.
(¬4) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (1/ 323).