كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

المغرب»، فهذا صريح في تقديمها على صلاة المغرب (¬1)، لكن هل ذلك على طريق الوجوب، أو الندب؟
فيه نظر، وينبغي أن يتخرج على مسألة أصولية، وهي: أن أفعاله -عليه الصلاة والسلام- التي ليست بيانا لمجمَل، هل هي على الوجوب، أو الندب، أو الإباحة، أو الوقف؟ وقد تقدم مثل هذا.
وقد (¬2) تقدم أن مذهب مالك -رحمه الله-: أنها على الوجوب، فالترتيب عنده يجب في خمس صلوات فما دونهن، أو أربع.
والشافعي يقول: هي على الندب، فالترتيب (¬3) عنده مستحب، قلَّت الفوائت أو كثرت، لكن بشرط (¬4) أن لا يخرج وقت الحاضرة لصلاة فائتة، بخلاف ما نقول؛ فإن مذهبنا البداية بتقديم الفائتة، وإن خرج وقت الحاضرة على ما تقدم من العدد المذكور.
ولتعلم: أن العلماء اختلفوا في ترتيب الفوائت على ثلاثة مذاهب:
فمذهبنا (¬5): الوجوب -على ما تقدم-، وبه قال أبو حنيفة.
ومذهب الشافعي: الاستحباب، وبه قال طاووس، والحسن البصري، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، وداود.
¬__________
(¬1) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 142).
(¬2) قد ليست في (ق).
(¬3) في (ق): "والترتيب.
(¬4) في (ق): "يشترط.
(¬5) في (ق): "فمشهور مذهبنا.

الصفحة 573