كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

والثالث: قول زفر، وأحمد، وهو أن الترتيب واجب، قلّت الفوائت أو كثرت.
قال أحمد: ولو نسي الفوائت، صحت الصلوات التي يصلى بعدها.
وقال أحمد، وإسحاق: ولو ذكر فائتة وهو في حاضرة، أتم التي هو فيها، ثم قضى الفائتة، ثم تجب إعادة الحاضرة (¬1).
السابع: كان هذا التأخير قبل نزول صلاة الخوف، وسيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى.
وهل كان هذا التأخير عمدا، أو نسيانا؟
قيل: إنه أخرها نسيانا؛ لاشتغاله -عليه الصلاة والسلام- بأمر العدو، والله أعلِمَ (¬2).
واختلفت الروايات في عدد الصلوات التي أخرها -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث:
ففي الكتابين: أنها العصر، وظاهره أنه لم يفته غيرها.
وفي الموطأ: أنها الظهر والعصر (¬3).
وفي غيرهما: أنه أخر أربع صلوات: الظهر، والعصر (¬4)، والمغرب،
¬__________
(¬1) انظر: المجموع في شرح المهذب للنووي (3/ 76).
(¬2) انظر: شرح مسلم للنووي (5/ 130).
(¬3) رواه الإمام مالك في الموطأ (1/ 184)، عن سعيد بن المسيب مرسلا.
(¬4) والعصر ليست في (ق).

الصفحة 574