كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: «لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ , وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» (¬1).
* * *
¬__________
= باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، و (5147)، كتاب الأطعمة، باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، ومسلم (559)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، وأبو داود (3757)، كتاب: الأطعمة، باب: إذا حضر الصلاة والعشاء، والترمذي (354)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، وابن ماجه (934)، كتاب: الصلاة، باب: إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
معالم السنن للخطابي (4/ 241)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (2/ 148)، والمفهم للقرطبي (2/ 164)، وفتح الباري لابن حجر (2/ 160)، وعمدة القاري للعيني (5/ 198)، وكشف اللثام للسفاريني (2/ 43).
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه مسلم (560)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، وأبو داود (89)، كتاب: الطهارة، باب: أيصلي الرجل وهو حاقن؟.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
معالم السنن للخطابي (1/ 45)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 493)، والمفهم للقرطبي (2/ 165)، وشرح مسلم للنووي (5/ 46)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 148)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (1/ 316)، وكشف اللثام للسفاريني (2/ 43)، وسبل السلام للصنعاني (1/ 152).