كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
أو شغل قلبه بالشيء الخفيف، وإن شغله حتى لا يدري كيف صلى، فإنه يعيد، ويعيد من ائتم به؛ لأنه بمنزلة من أفسد صلاته متعمدا.
قال (¬1) ابن شعبان: من صلى بالحقن الذي يشغل مثله، أجزأه، ولا يعيد.
وقد روي أن معاذًا صلى وراء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فوجد بولاً حتى كاد يشغله، فلما انصرف، ذكر ذلك له، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «إذا وجد أحدكم ذلك، فلينصرف حتى يبول» (¬2)، ولم يأمره بالإعادة.
قال ابن يونس: وصفة خروجه إذا أصابه ذلك في صلاته: أن يكون ممسكًا لأنفه كالراعف، وروي ذلك عن النبي (¬3) - صلى الله عليه وسلم -.
قال صاحب «البيان والتقريب»: لكن إن نزل كلام ابن شعبان على ما إذا لم يمنعه ذلك من إقامة أركان الصلاة وسننها، فلذلك صحت الصلاة، ولم يأمره بالإعادة.
فأما قوله في «الكتاب»: فإن صلى بذلك، أحببت له أن يعيد أبدا؛ يعني: إذا أخل (¬4) ببعض أركان الصلاة، أو شغله في أكثر صلاته عن حضور خاطره، وأحببت هنا بمعنى: الوجوب، لقوله: يعيد أبدا.
وأما من نزل به ما يهمه، وشغله قلبه، وغلب على نفسه:
¬__________
(¬1) في (ق): "وقال.
(¬2) لم أقف عليه هكذا، والله أعلم.
(¬3) في (ق): "للنبي.
(¬4) في (ق): "أدخل.