كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

والسلام-: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (¬1)، وإن كان الحديث لم يثبت في الصحيح.
وقد نقل عن مالك -رحمه الله-: أنه يبدأ بالصلاة، إلا أن يكون طعاما خفيفًا.
وذهب بعضهم إلى الاقتصار على ما يكسر سورة الجوع (¬2).
وفيه بعد؛ لأنه إذا شرع في الأكل، ورفع يده قبل الشبع، قد يكون ذلك أدعى لتعلق خاطره بالطعام، والله أعلِمَ.
وقد جاء في بعض روايات مسلم أيضا: «إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه» (¬3). وفي رواية: «إذا قرب العشاء، وحضرت الصلاة، فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب (¬4)، ولا تعجلوا عن عشائكم» (¬5)، فهذه الأحاديث ترد هذا القول، والله أعلم.
الثاني: أخذ من هذا الحديث: أن وقت المغرب فيه توسعة.
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني في سننه (1/ 420)، والحاكم في المستدرك (898)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 57)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وإسناده ضعيف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر (2/ 31).
(¬2) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 147).
(¬3) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (559)، وكذا عند البخاري برقم (642).
(¬4) في (خ): الفجر.
(¬5) رواه مسلم (557)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

الصفحة 588