كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

فإنك إن حملته على الحقيقة الحسية، وهي غير منتفية عند عدم الولي حسا، احتجت إلى الإضمار (¬1)، فحينئذ يضمر بعضهم: الصحة، وبعضهم: الكمال، وكذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» (¬2)، انتهى (¬3).
الثالث: يقال: شرقت الشمس: إذا طلعت، وأشرقت: إذا أضاءت، وصفت، والظاهر: أنه في الحديث بضم التاء رباعي، وهكذا هو في نسختي المسموعة المقابلة على أصل عليه خط المصنف -رحمه الله تعالى-.
وقد أشار إلى ذلك ع في إكماله (¬4).
وقد يفسر بالحديث الآخر: «حتى ترتفع الشمس» (¬5)، والارتفاع فيه زيادة على مجرد الطلوع؛ لأنها (¬6) عند الارتفاع تظهر، وتصفو، فعلى هذا لا يكون مجرد طلوعها وظهورها يبيح الصلاة حينئذ.
وقد ورد في الصحيح أيضا: نهيُه -عليه الصلاة والسلام- عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع، وعند استوائها حتى تزول، وعند اصفرارها
¬__________
(¬1) في (ق): "إضمار.
(¬2) رواه النسائي (2334)، كتاب: الصيام، باب: اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، وغيره، عن حفصة -رضي الله عنها-.
(¬3) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 150).
(¬4) لم أقف عليه في الإكمال، وانظر: مشارق الأنوار له (2/ 249).
(¬5) هو حديث أبي سعيد - رضي الله عنه- الآتي ذكره.
(¬6) في (خ): لأن.

الصفحة 595