كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

«لا وقت لها إلا ذلك» (¬1)، فكل واحد من الحديثين عام من وجه، خاص من وجه؛ فحديث «لا صلاة» خاص في الوقت، عام في الصلاة، وحديث: «من نام عن صلاة» عكسه، بقيد كون الصلاة فائتة (¬2)، فاعرفه.
وأما النوافل والسنن التي لها سبب، فكرهها مالك في هذين الوقتين؛ أعني: بعد الصبح، وبعد العصر، ولم يكرهها الشافعي، وفي بعضها تفصيل، واختلاف مذكور في كتب الفقه.
وأما علة كراهة الصلاة في هذه الأوقات المذكورة: فهي ما جاء أنها: «تطلع بين قرني شيطان»، الحديث (¬3).
واختلف في المراد بقرني الشيطان:
فقيل: إن له قرنين على ظاهره، ورجحه بعض المتأخرين.
وقالوا: معناه: أنه يدلي (¬4) رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات؛ ليكون الساجدون لها من الكفار في هيئة الساجدين له في الصورة، وحينئذ (¬5) يكون له ولشيعته تسلط ظاهر، وتمكن من أن يلبسوا على
¬__________
= قضائها، من حديث أنس - رضي الله عنه - بلفظ: «من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أنم يصليها إذا ذكرها».
(¬1) في (ق؟): ذاك.
(¬2) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 151).
(¬3) رواه البخاري (3099)، كتاب: في بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(¬4) في (ق): "يدني.
(¬5) في (ق): "فحينئذ.

الصفحة 597