كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

من وصف وضوءه -عليه الصلاة والسلام- لم يذكر في الرجلين إلا الغسل.
قال صاحب «البيان والتقريب»: وتقييد الرجلين بالكعبين يحقق أنهما معطوفتان (¬1) على اليدين المقيدتين (¬2) بالغسل إلى المرفقين، وقراءة أكثر القراء بالنصب في قوله: {وَأَرْجُلَكُمْ} يقوي ذلك، فإن الظاهر أن يعطف المنصوب على المنصوب لفظًا، وغاية ما في (¬3) ذلك: الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه: وذلك لا يمتنع.
قلت: قوله: أكثر القراء، ليس كذلك، بل القراءتان متساويتان.
ثم قال (¬4): وقد (¬5) قال الله تعالى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 217] عطفًا على قوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 217]، ولم يضر الفصل بينهما.
وأيضا: فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها لمَّا رأت من مسح رجليه، أنكرت عليه، وقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ويل للأعقاب من النار» (¬6).
¬__________
(¬1) في (ق): "تحقيق أنهما معطوفان.
(¬2) في (ق): "المقيدين.
(¬3) في (ق): "ينافي بدل ما في.
(¬4) ثم قال ليست في (ق).
(¬5) في (ق): "فقد.
(¬6) كما تقدم تخريجه في صدر الحديث.

الصفحة 60