كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

وقد سمع من العرب: جاءته كتابي، فاحتقرها، على تأويل الكتاب بالصحيفة.
وقال الشاعر: [الطويل]
فَكَانَ مِجَنِّي دُونَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِي ... ثَلَاثُ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ (¬1)
ويروى: فكان نصيري، لما كان المراد بالشخوص: الجواري، حذف التاء من ثلاثة.
وأما الجمع بين العدد، فقد جمع بينهما من أربعة أوجه:
الأول: أنه لا منافاة بينها (¬2)؛ فإن ذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد ضعيف، أو باطل عند أكثر أهل الأصول.
والثاني: أنه -عليه الصلاة والسلام- أخبر أولا بالقليل، ثم أعلمه تعالى بزيادة الفضل، فأخبر بها.
قلت: وهذا يحتاج إلى بيان أن حديث القليل قبل حديث الكثير ولا بد.
والثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال (¬3) المصلين والصلاة، فيكون لبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون؛ بحسب كمال
¬__________
(¬1) البيت لعمر بن أبي ربيعة؛ انظر: «الكتاب» لسيبويه (3/ 522)، و «الخصائص» لابن جني (2/ 417)، و «المقتضب» للمبرد (2/ 148).
(¬2) في (ق): "بينهما.
(¬3) أحوال ليس في (ق).

الصفحة 611