كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

الصلاة، والمحافظة على هيئتها (¬1)، وخشوعها، وكثرة جماعتها وفضيلتهم، وشرف البقعة، ونحو ذلك.
قلت: وفي هذا نظر.
وأما قول من قال: إن الدرجة غير الجزء، وهو الوجه الرابع، فغير مستقيم، وكأنه -والله أعلم- لم يقف، أو لم يستحضر ما في «الصحيحين» من قوله: «خمس وعشرين درجة»، «وسبع وعشرين درجة»، فاختلف العدد مع اتحاد لفظ الدرجة (¬2)، فليعلم ذلك (¬3).
الثالث: وقع (¬4) بحث في هذه الدرجات، هل هي بمعنى الصلوات، فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة، أو سبع وعشرين؟ أو يقال: لفظ الدرجة والجزء لا يلزم منه أن تكون بمقدار الصلاة، والأول هو الأظهر؛ لأنه ورد مبينا في بعض الروايات، وكذلك لفظة: (تضاعف) مشعرة بذلك، والله أعلم (¬5).
الرابع: استدل بهذا الحديث وما في معناه على صحة صلاة الفذ، وأن الجماغعة ليست بشرط، وذلك لما اقتضته صيغة (أَفْعَل) من الاشتراك في الأصل، والتفاضل في أحد الحديثين، وذلك يقتضي
¬__________
(¬1) في (ق): "هيئاتها.
(¬2) في (ق) زيادة: والجزء.
(¬3) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 151).
(¬4) في (ق): "ووقع.
(¬5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 158).

الصفحة 612