كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

معين، مع امتناع القياس، اقتضى ذلك الاستواء في العدد المخصوص.
وقد دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين، فيدخل تحته كل جماعة، ومن جملتها الجماعة الكبرى (¬1)، والجماعة الصغرى، والتقدير فيهما واحد بمقتضى العموم.
وأما وجه القول الآخر، فحديث ذكره أبو داود، وهو: «صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل» (¬2)، الحديث إلى آخره (¬3).
فصل في ذكر ما يتعلق بصلاة الجماعة من الأحكام على مذهب مالك - رحمه الله تعالى- على طريق الاختصار؛ إذ ذلك مبسوط في كتب الفقه، فنقول:
صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية، وإذا أقيمت، كره التنفل حينئذ، ولا تحصل فضيلتها بأدراك أقل من ركعة، ولا يحتبس الإمام للداخل انتظار إدراكه (¬4)، وتستحب إعادة الفذ مع اثنين فصاعدا، لا واحد على المشهور، إلا أن يكون إماما راتبا في المسجد؛ لأنه كالجماعة، ولذلك لا يعيد هو
¬__________
(¬1) في (ق): "الكبيرة.
(¬2) رواه أبو داود (554)، كتاب: الصلاة، باب: في فضل صلاة الجماعة، والإمام أحمد في «المسند»: (5/ 140)، والنسائي (843)، كتاب: الإمامة، باب: الجماعة إذا كانوا اثنين، وابن خزيمة في «صحيحه»: (1476)، وابن حبان في «صحيحه»: (2056)، والحاكم في «المستدرك (904).
(¬3) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 158).
(¬4) في (ق): "انتظارا له.

الصفحة 614